أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وقف خيرى واستحقاقى
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وقف خيرى واستحقاقى
معلومات عن الفتوى: وقف خيرى واستحقاقى
رقم الفتوى :
6158
عنوان الفتوى :
وقف خيرى واستحقاقى
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من الأستاذ / سيد بغدادى قال بكتاب وقف صادر من محكمة شبين القناطر الشرعية فى تاريخ 27/2 سنة 1934 وقف سيد عبد المتعال ومعه ولده سيد سيد عبد المتعال 16 س 17 ط 44 ف أربعة وأربعون فدانا وسبعة عشر قيراطا وستة عشر سهما الكائنة بناحيتى كفر الوبك وأبى زعبل مركز شبين القناطر وأن ما وقف من الأول وهو سيد عبد المتعال أيوب هو 12 س 6 ط 44 ف أربعة وأربعون فدانا وستة قراريط واثنا عشر سهما - وأن ما وقف من الثانى سيد سيد عبد المتعال أيوب هو 4 س 11 ط إحدى عشر قيراطا وأربعة أسهم وقد أنشأ الواقف الأول المذكور سيد عبد المتعال أيوب وقفه هذا من تاريخه كالآتى - من ذلك - 16 س 17 ط 4 ف أربعة أفدنة وسبعة عشر قيراطا وستة عشر سهما وقفا خيريا من تاريخه يصرف ريعه فى الإنفاق على المسجد والمضيفة ومقبرة الواقف وباقى الأطيان وقدرها 40 أربعون فدانا قد وقفها كل من الواقفين المذكورين من تاريخه على نفسه مدة حياته ينتفع به بجميع وجوه الانتفاعات الشرعية الوقفية غلة واستغلالا مادام حيا باقيا - ثم من بعد وفاة كل منهما يكون وقفا مصروفا ريعه على أولاده ذكورا وإناثا بحسب الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين، ويشترك مع أولاد الأول بعد وفاته فى ريع هذا الوقف محمد عبد السلام السيد أيوب ابن ابن الوقف وبنت ولد الواقف نجية بنت عبد العال السيد أيوب، للأول ريع ستة أفدنة وللثانية ريع فدان واحد من الموقوف وهذا مدة حياة الست نجية المذكورة وبعد وفاتها يضم نصيبها لريع الموقوف ويصرف مصرفه، وبالنسبة للولد محمد بن عبد السلام ابن ابن الواقف فإنه يستحق ريع هذا القدر الموقوف إليه ما دام والده مسجونا فإن خرج والده من السجن حيا فيصرف إليه ريع ما كان يصرف لولده محمد المذكور ويكون معادلا لإخوته الموجودين وقت ذلك فى الريع والاستحقاق، فان توفى الولد محمد عبد السلام المذكور قبل دخوله فى هذا الوقف أو بعد دخوله فيه رجع نصيبه إلى غلة الوقف ويصرف مصرفه وكذلك الحال فيما إذا لو توفيت البنت نجية المذكورة وهذا كله بالنسبة للواقف الأول ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى عن نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إن انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع على أن من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشىء منه أو بعد دخوله فى هذا الوقف وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه ان لو كان حيا فن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك فلا خوته الأشقاء الذكور فإن لم يكن له اخوة ذكور فيرجع نصيبه إلى غلة ويصرف مصرفه مع ملاحظة أن البنات من أولاد أولاد الواقفين لا يدخلون هم وذريتهم فى هذا الوقف أصلا بل الذكور فقط من أولاد أولاد الواقفين وذريتهم إلى الدرجة النهائية للذكور منهم فقط - وهذا كله بالنسبة للواقفين المذكرين، فإذا انقرضت ذرية الواقفين المذكورين وخلت بقاع الأرض منهم فيكون ذلك وقفا مصروفا ريعه للحرمين الشريفين - هذا هو نص الوقفية حرفيا ، والوقائع تتحصل بأن الواقف سيد عبد المتعال أيوب توفى عن أولاده الآتى أسماؤهم وهم مصطفى سيد عبد المتعال سيد وعبد السلام عبد المتعال أيوب ومصلح عبد المتعال أيوب وعبد الفتاح عبد المتعال أيوب وفاروق عبد المتعال أيوب وسيد سيد عبد المتعال أيوب نسيمة سيد عبد المتعال أيوب وليلى سيد عبد المتعال أيوب وبمبه سيد عبد المتعال أيوب وقد توفى من أولاد الوقاف الست بمبة عن ورثتها وهم أبناؤها محمد وشلبية وحمده وأم السعد - فهل نص الواقف فى وقفيته بالعبارة الآتية ( مع ملاحظة أن البنات من أولاد أولاد الواقفين لا يدخلون هم وذريتهم فى هذا الوقف أصلا بل الذكور فقط من أولاد أولاد الواقفين وذريتهم إلى الدرجة النهائية للذكور منهم فقط - تمنع استحقاق أولاد الست بمبه من الذكور والإناث معا أم تمنع الإناث فقط أم لهما - لذلك نلتمس من فضيلتكم بيان الرأى هل يرث محمد موسى جبريل وهو ابن الست بمبة هو وإخوته الإناث أم هو فقط - أم لا يرث هو وهما جميعا .
نص الجواب
الحمد لله
اطلعنا على السؤال وعلى صورة غير رسمية من كتاب الوقف الصادر من كل من سيد عبد المتعال أيوب وابنه سيد بتاريخ 27 فبراير سنة 1934 أمام محكمة شبين القناطر الشرعية المتضمن أن الواقف الأول سيد عبد المتعال المذكور وقف بعض الأعيان الخاصة به المبينة بكتاب الوقف المذكور وقفا خيريا من تاريخ الوقف - والباقى وقفا أهليا على نفسه مدة حياته ثم من بعده يكون وقفا على أولاده ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية ثم على أولاد أولاده وهكذا وقفا مرتب الطبقات، وقد شرط فى وقفه أن من مات من الموقوف عليهم قبل أو بعد دخوله فى هذا الوقف عن فرع انتقل نصيبه إلى فرعه وأن البنات من أولاد أولاده لا يدخلن هن وذريتهن فى هذا الوقف أصلا بل الذكور فقط من أولاد أولاده وذريتهم إلى انقراضهم .
والجو اب أن الذى يفهم من كتاب الوقف أن الواقف أراد حرمان الإناث من أولاد أولاده وذريتهن ذكورا وإناثا عدا الإناث من الطبقة الأولى وهى بنات الصلب وذريتهن من الذكور فقط دون الإناث، فينحصر الاستحقاق بعد الطبقة الولى فى الذكور فقط - من أولاد أولاده لا فرق بين من كان منهم أصله ذكرا أو أنثى ويحرم الإناث منهم - فبوفاة بمبة بنت الواقف الأول بعد الاستحقاق فى سنة 1950 وهى من الطبقة الأولى عن ابنها محمد وبناتها شلبية وحميدة وأم السعد ينتقل صافى ريع نصيبها فى هذا الوقف إلى ابنها محمد فقط - ولا يشاركه فيه بناتها الثلاث المذكرات عملا بقول الواقف ( مع ملاحظة أن البنات من أولاد أولاد الواقفين لا يدخلون هم وذريتهم فى هذا الوقف أصلا بل الذكور فقط من أولاد أولاد الواقفين وذريتهم إلى الدرجة النهاية للذكور منهم فقط ) ولا تطبق على هذه الحادثة الفقرة الأولى من المادة رقم 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 لأن شرط تطبيقها على الوقاف الصادرة قبل العمل بهذا القانون ألا يكون فى كتاب الوقف نص مخالف لها طبقا للمادة 58 منه وقد نص فى كتاب الوقف على ما يخالفها وهو اشتراط حرمان البنات من أولاد أولاد الواقف وذريته - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال .
والله تعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: